المادة 7
الغيت احكام المادة 51 من قانون 4 كانون اول سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام التالية:
ان الواردات الخاضعة للضريبة هي الواردات السنوية الصافية المحددة وفقً لاحكام المادة 45 بعد ان ينزل منها 1200 ليرة في السنة للاعزب و1500 ليرة للمتزوج و1800 ليرة لمن كان له اولاد.