All legislation

مرسوم Decree No. 12388 01/06/1956

تحديد سن المرشح لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
12388
Date
01/06/1956
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1956, p. 402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12388 تاريخ 01/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 7004 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946 على الصورة التالية: "ولا يقبل في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الا المرشح الذي يتم السادسة عشرة من عمره خلال السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود