المادة 1
مادة 1: عدلت المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 7004 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946 على الصورة التالية: "ولا يقبل في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الا المرشح الذي يتم السادسة عشرة من عمره خلال السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات ".