The whole text

مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على القاضي ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى وزارة العدل قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد وان يبين فيه: 1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها. 2- رتبة العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي في السابق مع بيان المعاهد التي مارس التعليم فيها. 3- المادة التي يرغب تدريسها والمعهد الذي ينوي التدريس فيه وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة منه.

المادة 2 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/176344/article/2/