المادة 1
مادة 1: يجوز للقاضي ان يتولى تدريس الحقوق احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من وزير العدل.
مرسوم Decree No. 9618 28/05/1962
مادة 1: يجوز للقاضي ان يتولى تدريس الحقوق احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من وزير العدل.
مادة 2: على القاضي ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى وزارة العدل قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد وان يبين فيه: 1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها. 2- رتبة العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي في السابق مع بيان المعاهد التي مارس التعليم فيها. 3- المادة التي يرغب تدريسها والمعهد الذي ينوي التدريس فيه وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة منه.
مادة 3: يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى: 1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام. 2- ان يقتصر التدريس على مادة واحدة من مواد القانون او ان لا يتعدى مجموع عدد الساعات المخصصة لاكثر من مادة الماية ساعة في السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 11241 تاريخ 21/11/1962, article 1, 28/11/1962
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9618 تاريخ 28 ايار سنة 1962 الفقرة الاخيرة التالية: "الا ان القضاة الذين كانوا يلقون دروسا يفوق عددها الماية ساعة في السنة قبل صدور هذا المرسوم لا يخضعون للتحديد الوارد فيه".
مادة 4: يعطى القضاة الذين يمارسون التعليم قبل صدور هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر لطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 28 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس