المادة 16
مادة 16: يسرح الاجير الدائم والاجير الموقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وخاصة في الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية مدة 15 يوما. 2- اذا اضرب عن العمل. 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- عند بلوغه الستين من العمر. 5- اذا ظهر منه اهمال او عدم كفائته في العمل الموكول اليه. 6- عند التثبت من انتمائه الى احد الاحزاب السياسية او اشتغاله في الامور السياسية.