المواد
مادة 1: يشترط في الاجير الدائم: أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ج - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
مادة 2: يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير.
مادة 3: يستخدم العامل المراد استخدامه لعمل عارض ولمدة معينة بقرار من مدير المصلحة.
مادة 4: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة.
مادة 5: يحق للاجير ان يستفيد من راحة في الاسبوع بدون اجر لا تقل مدتها عن 36 ساعة.
مادة 6: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر في حال وفاة زوجته او احد فروعه او اصوله.
مادة 8: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين ولمدة شهر ونصف- اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات - ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة.
مادة 9: لا يتسفيد العمال الموقتون من الاجازات على اختلاف انواعها.
مادة 10: تحدد اجور الاجراء الدائمين عن كل يوم عمل فعلي وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام.
مادة 11: يعطى الاجير الدائم زيادة تعادل 10 % مما يتقاضاه وذلك عن كل ثلاثين شهرا تمر على استخدامه (دون تعديل في هذا الاجر).
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.
مادة 13: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.
مادة 14: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.
مادة 15: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير. - التنبيه. - الملامة مع قيدها في الملف الشخصي. - الغرامة على ان لا تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية. - تأجيل الزيادة المتوجبة ستة اشهر. - التوقيف عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر. - الطرد من الخدمة. - يفرض العقوبات المبينة اعلاه مدير المصلحة باستثناء عقوبة الطرد التي يعود حق البت فيها لرئيس مجلس الادارة بعد اخذ موافقة المجلس.
مادة 16: يسرح الاجير الدائم والاجير الموقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وخاصة في الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية مدة 15 يوما. 2- اذا اضرب عن العمل. 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- عند بلوغه الستين من العمر. 5- اذا ظهر منه اهمال او عدم كفائته في العمل الموكول اليه. 6- عند التثبت من انتمائه الى احد الاحزاب السياسية او اشتغاله في الامور السياسية.
مادة 17: تطبق على صرف الاجراء احكام المادتين 93 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
مادة 18: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الاولى يجب ان يكون لآجراء الدائمون والموقتون الذين يستخدمون في الاعمال التالية حائزين على المؤهلات المحددة كما يلي: 1- سائق سيارة: رخصة سوق رسمية. شهادة من طبيب اخصائي تثبت انه صحيح النظر. ان يحسن القراءة والكتابة. ان يكون له خبرة لا تقل عن الخمس سنوات. 2- مراقب حراس (حارس - ناطور) مياه وانشاءات ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر. ان يكون قوي البنية. ان يحسن القراءة والكتابة. 3- حداد ان يحسن القيام باعمال الحدادة والتلحيم الكهربائي والاوكسجين. ان يكون له خبرة لا تقل عن الثلاث سنوات 4- حاجب ان يكون قد اتم العشرين من العمر. ان يحسن القراءة والكتابة. 5- بستاني ان يكون قد اتم العشرين من العمر. ان يكون قد مارس الاعمال الزراعية مدة لا تقل عن الثلاث سنوات.
مادة 19: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.
صور في 5/1/1962
عضو
جورج جرداق
عضو
عبد الله الصوفي
عضو
يوسف حيدر
مفوض الحكومة
متري النمار
رئيس مجلس ادارة مصلحة ري القاسمية ورأس العين
جان دبانه