المادة 7
مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر في حال وفاة زوجته او احد فروعه او اصوله.
نظام تاريخ 03/05/1962 In force
مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر في حال وفاة زوجته او احد فروعه او اصوله.
المادة 7 من نظام تاريخ 03/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/176348/article/7/