All legislation

مرسوم Decree No. 8482 30/05/1996

تعديل بعض احكام المادة 354 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
8482
Date
30/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8482 تاريخ 30/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى

للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 115/96

تاريخ 11/03/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 354 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات, اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم اولا: يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الوجه التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367 ب- في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع اربعة ملايين ليرة لبنانية, وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع اربعة ملايين ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. ثانيا: يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب) اعلاه, اربعة ملايين ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية, وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن ستة ملايين ليرة لبنانية. يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري