The whole text

مرسوم رقم 8482 تاريخ 30/05/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 354 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات, اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم اولا: يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الوجه التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367 ب- في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع اربعة ملايين ليرة لبنانية, وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع اربعة ملايين ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. ثانيا: يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب) اعلاه, اربعة ملايين ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية, وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن ستة ملايين ليرة لبنانية. يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام".

المادة 1 من مرسوم رقم 8482 تاريخ 30/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/176358/article/1/