ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته
(الاملاك الخصوصية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة غير المنقولة),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/09/1995
من السيد سمير محمد الزين, مالك العقارين رقم
79 و757 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)
المتضمن اسقاط قسم من قناة الري العمومية الكائنة
بمحاذاة عقاريه المشار اليهما انفا,
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 24/06/1995 الصادر
عن مجلس بلدية الشياح,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 2482/95 تاريخ 08/01/1996
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 68 و67 و752 و757 و79 و78 و76 و75 و74 و71 و70 و3705 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا), المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-س ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /205/م2 (مايتان وخمسة امتار مربعة) تقريبا.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط القسم المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, التي يتوجب القيام بها على نفقة طالب الاسقاط ومسؤوليته.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري