المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط القسم المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, التي يتوجب القيام بها على نفقة طالب الاسقاط ومسؤوليته.