All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 15 30/05/1944

يتعلق بانشاء واستعمال الخطوط البرقية وبمسؤولية مصلحة المخابرات البرقية وما يترتب على مخالفات وذلك من جزاء وغرامات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
15
Date
30/05/1944
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1944, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر في داخل اراضي الجمهورية اللبنانية او في مناطق مياهها الساحلية انشاء او استعمال اي خط برقي (كهربائي او نظري) الا من قبل الحكومة اللبنانية او باذن منها تستثنى موقتا من هذا الخطر الاتصالات البرقية المختصة بجيوش الحلفاء او بشركة راديو - اوريان والخطوط والاتصالات المنشأة في داخل ملكية خاصة مصونة او غير مصونة بشرط ان لا تقام هذه الخطوط والاتصالات في اية نقطة كانت على الطريق العام ولا ان تمر فوقها او فوق ملكية تخص ملاك اخر

المادة 2

مادة 2: يمكن ان يسمح لشركات السكك الحديدية التي تتقدم بالطلب , بان تنشىء او بان تستثمر ضمن حدود الخطوط الحديدية, الاتصالات البرقية اللازمة لتامين سلامة خطوطها الحديدية وادارتها الاستثمارية يجب على الشركات المذكورة ان تقدم لمدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جميع المعلومات التي يطلبها عن الخطوط البرقية وكيفية تامينها, ويحق للمدير المشار اليه التحقيق والاستقصاء عما تقدم من هذه الامور

المادة 3

مادة 3: كل من يرسل بدون اذن اشارات من محل الى اخر بواسطة اجهزة تلغرافية او نظرية يجازى بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية ايام وثلاثة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة هذا عدا عن مصادرة الاجهزة المذكورة

المادة 4

مادة 4: فضلا عن دفع قيمة الاضرار الحقيقة الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يجازي بغرامة تتراوح بين ليرة واحدة وخمس عشرة ليرة, كل شخص يرتكب بسائق عدم التروي او بدون قصد عملا من شانه عرقلة مصلحة المواصلات البرقية او النظرية وينزع او يعطل باية طريقة كانت , الاسلاك والاجهزة المخصصة لهذه المواصلات

المادة 5

مادة 5: علاوة على دفع قيمة الاضرار المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي يجازي بالحبس تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين وبغرام الى مئة ليرة لبنانية كل شخص يقدم على قطع الاسلاك او تخريب الاجهزة او غير ذلك من الاعمال بقصد تعطيل المخابرات البرقية

المادة 6

مادة 6: اذا نتج عن احد الاعمال المار ذكرها في المواد السابقة عدة اجرام تطبق العقوبة القصوى وحدها

المادة 7

مادة 7: تطبق احكام المواد 4 و5 و6 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاجرام المختصة بالمواصلات اللاسلكية عندما تكون هذه المواصلات اللاسلكية مخصصة للمصلحة العامة او لمصحلة الامن العام

المادة 8

مادة 8: تحقق الاجرام او المخالفات المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي بموجب ضبوط ينظمها ضباط القسم العدلي او مفتشوا الاسلاك البرقية وملاحظو الخطوط البرقية المحلفون ان الضبوط المنظمة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي تظل ذات مفعول الى ان يظهر ما يثبت بطلانها

المادة 9

مادة 9: لا تتحمل السلطات العامة اية مسؤولية بسبب مصلحة المخابرات البرقية الخاصة غير انه يمكن اعادة اجور البرقيات الى مرسليها اذا كانت الحالات منطبقة على ما هو مقرر في النظام اذا رفض المرسل دفع قيمة الاجور الناقصة فيصار الى تحصيلها بطريقة الاكراه المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم k/10 المؤرخ في 1 ايار سنة 1944

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944

بيروت في 30 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الزراعة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران