The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحظر في داخل اراضي الجمهورية اللبنانية او في مناطق مياهها الساحلية انشاء او استعمال اي خط برقي (كهربائي او نظري) الا من قبل الحكومة اللبنانية او باذن منها تستثنى موقتا من هذا الخطر الاتصالات البرقية المختصة بجيوش الحلفاء او بشركة راديو - اوريان والخطوط والاتصالات المنشأة في داخل ملكية خاصة مصونة او غير مصونة بشرط ان لا تقام هذه الخطوط والاتصالات في اية نقطة كانت على الطريق العام ولا ان تمر فوقها او فوق ملكية تخص ملاك اخر

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/176380/article/1/