المادة 10
يجوز للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعادة النظر في قرار حل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 In force
يجوز للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعادة النظر في قرار حل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق.
المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/law/176387/article/10/