All legislation

قرار Decision No. 20 26/04/1979

النظام الداخلي للصندوق المستقل لبيت مال المسلمين

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
26/04/1979
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1979, p. 541-546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
46
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979
Source
Lebanese University

الفصل الاول: ادارة الصندوق

المادة 1

تناط ادارة الصندوق بالهيئات التالية:

اولا- مجلس ادارة الصندوق.

ثانيا- اللجان العاملة في المحافظات .

ثالثا- الجهاز الاداري والجهاز المالي للصندوق.

الفصل الثاني

1 - مهام مجلس الادارة

المادة 2

يتولى مجلس ادارة الصندوق المهام التالية:

1- رسم السياسة العامة للصندوق.

2- اعداد مشروعات التنمية وملاحقة تنفيذها.

3- اقرار الموازنة للواردات والمصارف .

4- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتخذها اللجان العاملة او تعرضها المديرية العامة لشؤون الافتاء او المديرية العامة للاوقاف او ترد عليه من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

5- اصدار الانظمة اللازمة لسير اعماله واعمال الاجهزة الاخرى.

6- وضع الملاك الخاص بموظفي الجهازين الاداري والمالي للصندوق.

7- اصدار التعليمات الى الجهازين الاداري والمالي واللجان العاملة ومراقبة تنفيذها.

2 - تأليف مجلس الادارة

المادة 3

يتألف مجلس ادارة الصندوق من اثني عشر عضوا منهم ستة اعضاء ينتخبهم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من بين اعضائه والستة الاخرون يعينهم مفتي الجمهورية من خارج المجلس .

المادة 4

يكون الاعضاء المنتخبون والمعينون من علماء في الشرع وعلماء في القانون وخبراء في الامور المالية والاقتصادية وفي التربية, والاجتماع والهندسة والطب والصيدلة ويراعى في الانتخاب ان لا يقل عدد العلماء في الشرع والعلماء في القانون والخبراء في الامور المالية والاقتصادية عن اثنين من كل فئة منهم. ويجوز في التعيين ان يكون الاعضاء من بعض الفئات المذكورة آنفا او- غيرها ودون التقيد بالعدد المحدد لكل فئة منها.

المادة 5

ينضم المدير العام لشؤون الافتاء الى مجلس الادارة بصفته مقررا ويحق له الاشتراك في مناقشة القضايا المطروحة على بساط البحث وليس له حق المشاركة في التصويت .

3 - فصل عضو مجلس الادارة وحل المجلس

المادة 6

اذا شغر احد مقاعد الاعضاء المنتخبين او المعينين بسبب الاستقالة وغيرها من الاسباب , يجري انتخاب الخلف او تعيينه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور المقعد.

المادة 7

يحق للمجلس الشرعي الاعلى ان يفصل من عضوية مجلس الادارة كل عضو من اعضائه المنتخبين والمعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس , وينعقد المجلس الشرعي الاعلى باكثرية نصف اعضائه على الاقل ويصار الى انتخاب او تعيين الخلف للعضو المفصول وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام.

المادة 8

يجوز حل مجلس الادارة قبل انتهاء مدته لاسباب خطيرة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الاعلى منعقدا باكثرية نصف اعضائه على الاقل, وذلك بناء على طلب مفتي الجمهورية او سبعة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق. وتذكر بقرار الحل الاسباب التي اوجبت اتخاذه.

المادة 9

اذا صدر القرار بحل مجلس الادارة يتم انتخاب الاعضاء الستة الجدد من قبل المجلس الشرعي الاعلى وتعيين الستة الاخرين من قبل مفتي الجمهورية وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

المادة 10

يجوز للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعادة النظر في قرار حل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق.

4 - مدة مجلس الادارة

المادة 11

مدة المجلس اربع سنوات من تاريخ الانتخاب والتعيين ويتم انتخاب وتعيين الاعضاء للمجلس الجديد قبل عشرين يوما من تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق.

المادة 12

يشرف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على ادارة الصندوق وعلى طرق جباية امواله وكيفية انفاقها.

5 - رئاسة مجلس الادارة

المادة 13

مفتي الجمهورية هو الرئيس الاعلى للصندوق ولمجلس ادارته ويمثله لدى المراجع والسلطات العليا في لبنان وخارجه, ورئاسته العليا دائمة بحكم منصبه, وله ترؤس اجتماعات المجلس في اي وقت شاء واصدار التوجيهات اليه في مجالات المهام الموكولة الى المجلس

المادة 14

يكون لمجلس الادارة رئيس ينتخبه من بين اعضائه وتستمر مدته من تاريخ انتخابه حتى انتهاء ولاية المجلس .

المادة 15

يقوم رئيس مجلس الادارة بمهام رئاسة المجلس عند عدم ترؤسه من قبل مفتي الجمهورية ويتولى ادارة اعمال وجلسات المجلس ومنها تعيين مواعيد اجتماعات المجلس وجداول اعمالها والدعوة اليها, واعطاء الكلام للاعضاء وحصر المناقشات في الموضوعات المطروحة على بساط البحث , واقفال باب المناقشة وصياغة قرارات المجلس وتنفيذها بواسطة اجهزته المختصة.

المادة 16

يجوز اعفاء رئيس مجلس الادارة من منصبه بناء على طلبه او طلب مفتي الجمهورية او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او مجلس ادارة الصندوق وذلك للاسباب المسند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للاعفاء.

المادة 17

في حال شغور منصب رئيس مجلس الادارة للسبب المذكور في المادة السابقة او لاي سبب اخر ينتخب مجلس الادارة رئيسا جديدا يكمل مدة الرئيس السابق.

6 - انعقاد مجلس الادارة

المادة 18

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر وفي كل مرة تدعو الحاجة الى اجتماعه وينعقد المجلس باكثرية ثلثي اعضائه في الجلسة الاولى وبنصف اعضائه على الاقل في المرة الثانية كما يجتمع بناء على طلب اربعة من اعضائه. ويعقد المجلس جلساته في دار الفتوى ريثما يتخذ مقرا له ولاجهزته مبنى اخر من مباني العاصمة.

المادة 19

ترفق الدعوة بجدول اعمال الجلسة ونسخ الاوراق المتعلقة بالموضوعات او القضايا المدونة في الجدول وتبلغ الدعوة ومرفقاتها للاعضاء قبل اسبوع من تاريخ موعد الجلسة وان تعذر تبليغ المرفقات فعند بداية الجلسة.

المادة 20

لكل عضو من اعضاء المجلس ان يناقش الموضوعات المطروحة على بساط البحث , وان يقدم ما يكون لديه بصددها من ملاحظات شفهية او تعليقات او اقتراحات خطية للنظر فيها من قبل المجلس . لا يحق للعضو الكلام في الموضوع ذاته اكثر من مرتين.

المادة 21

كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين المعينيين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما, ويجري انتخاب خلف له- او تعيينه وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام

7 - قرارات مجلس الادارة

المادة 22

يتخذ مجلس الادارة قراراته بالاجماع او باكثرية اصواته, وقراراته نافذة باستثناء القرارات المتخذة في موضوعات البنود 1 و2 و5 من المادة الثانية من هذا النظام فتخضع لتصديق المجلس الشرعي الاعلى.

المادة 23

يجوز لمجلس الادارة اعادة النظر في قراره بناء على طلب مفتي الجمهورية او احد اعضاء المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار وذلك لاسباب وجيهة تذكر في الطلب , وعلى المجلس البت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وروده, ولا يجوز طلب اعادة النظر في القرار ذاته مرة ثانية.

المادة 24

ينظم محضر لكل جلسة من جلسات مجلس الادارة يتضمن ملخصا لوقائعها من المناقشات والتعليقات والمقترحات والقرارات المتخذة بنتيجتها. يدون المحضر في سجل خاص يوقعه الرئيس والحاضرون من اعضاء المجلس .

المادة 25

علاوة على طلب اعادة النظر في قرار مجلس الادارة يحق للمدير العام لشؤون الافتاء الاعتراض على قرارات المجلس اذا جاءت مخالفة للاحكام الشرعية او لنصوص هذا النظام. يشمل هذا الحق القرارات الصادرة عن المجلس لاول مرة او بعد اعادة النظر فيها.

المادة 26

يرفع الاعتراض الى المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار يتضمن الاسباب الداعية لتقديمه والاعتراض يوقف التنفيذ, ما لم يقرر المجلس عكس ذلك. يبت المجلس في الاعتراض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه.

الفصل الثالث: لجان مجلس الادارة

المادة 27

ينتخب مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها ثلاث لجان من بين اعضائه.

الاولى- اللجنة الشرعية والاجتماعية.

الثانية- اللجنة الادارية والمالية.

الثالثة- لجنة الانشاءات والمشاريع الانمائية.

المادة 28

تتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء وتنتخب رئيسا يكون في الوقت ذاته مقررا لها ومدتها سنتان قابلة للتجديد وتنتهي بانتهاء ولاية المجلس . يمكن للجنة ان تنتخب مقررا من بين اعضائها لقضية معينة.

المادة 29

بالاضافة الى الاعضاء الاصلاء ينتخب المجلس عضوا رديفا لكل لجنة ويقوم العضو الرديف مقام العضو الاصيل عند حصول مانع لهذا الاخير.

المادة 30

تقوم كل لجنة من اللجان الثلاث بدارسة القضايا والمشاريع المنطبق موضوعها على تسميتها والداخلة بالتالي في اختصاصها وذلك بناء على احالتها عليها من قبل المجلس او رئيسه.

المادة 31

تنعقد كل لجنة بكامل اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وترفعها الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار المقتضي بشأنها.

المادة 32

يمكن للمجلس ان يعين لجنة خاصة من اعضائه لدراسة موضوع من الموضوعات الداخلة في مهامه وان يضم اليها عند الاقتضاء عضوا واحدا او اكثر من ذوي الاختصاص البارزين من خارج المجلس .

المادة 33

تدون القرارت التي تتخذها كل لجنة في سجل خاص يوقعه رئيسها مع اعضائها.

الفصل الرابع: اللجان العاملة في المحافظات

1 - مهامها

المادة 34

يكون في العاصمة وفي كل من المحافظات الاخرى لجنة عاملة تقوم في نطاق المحافظة التابعة لها بالمهام التالية:

1- وضع جداول بالاعمال والاحتياجات وتقديم المقترحات والتوصيات الى مجلس الادارة في كل موضوع يدخل في مهام المجلس او يتعلق بهدف من اهداف الصندوق المستقل.

2- الاشراف على جباية الاموال المستحقة الاداء للصندوق في المحافظات في سبيل القيام بالاعمال المنوطة بها.

3- التعاون مع المديرية العامة للاوقاف في العاصمة ومديري الاوقاف في المحافظات في سبيل القيام بالاعمال المنوطة بها.

4- الاشراف على توزيع اموال فريضة الزكاة المجموعة من المحافظة على المستحقين فيها, وعند اقتضاء الحاجة يوزع على المستحقين في المحافظات الاخرى بمعرفة مجلس الادارة.

2 - تأليفها

المادة 35

تتألف اللجنة العاملة في العاصمة وفي محافظة الشمال من تسعة اعضاء وفي كل من المحافظات الثلاث الاخرى من ستة اعضاء يجري انتخاب الثلثين من قبل ممثلين اثنين من مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاسلامية الخيرية والاجتماعية العاملة فعليا والمرخص لها رسميا في المحافظة والمسجلة لدى مجلس ادارة الصندوق والمقبولة منه, ويعين الثلث الباقي لكل محافظة بقرار من مفتي الجمهورية ويكون المنتخبون والمعينون حكما من ابناء المنطقة ومن المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص في الشؤون الموكولة الى المجلس .

المادة 36

مدة عضوية اللجنة العاملة سنتان من تاريخ انتخابها قابلة للتجديد.

المادة 37

تنتخب كل لجنة رئيسا لها من بين اعضائها وتستمر رئاسته طيلة مدة اللجنة. عند غياب الرئيس يقوم مقامه اكبر الاعضاء الحاضرين في المجلس سنا.

3 - انعقادها وقراراتها

المادة 38

تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وترفع الى مجلس الادارة ما يحتاج من قراراتها الى تصديق المجلس .

المادة 39

يشترك المدير العام للاوقاف الاسلامية ومدير الاوقاف في كل من المحافظات الاخرى في مناقشة الامور المعروضة على اللجنة التابعة لها وفي اتخاذ قراراتها, ويكون كل منهما مقررا لدى اللجنة العاملة التابعة لمحافظته.

المادة 40

يمكن المدير العام للاوقاف ان ينتدب احد موظفي المديرية العامة للنيابة عنه لدى اللجنة العاملة في محافظة جبل لبنان.

المادة 41

اذا صدر القرار خلافا لرأي المدير العام او لرأي مدير الاوقاف في المحافظات الاخرى يحق لكل منهما استئناف القرار امام مجلس الادارة في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره. يبت مجلس الادارة في استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قراره مبرما.

4 - حلها

المادة 42

يجوز حل اللجان العاملة قبل انتهاء مدة كل منها بقرار من مجلس الادارة لاسباب موجبة تذكر في قرار الحل. يمكن اعادة النظر في قرار الحل من قبل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او طلب نصف اعضاء اللجنة المنحلة وذلك خلال عشرين يوما من صدور القرار بحلها.

المادة 43

في حال صدور القرار بحل اللجنة العاملة يصار الى انتخاب وتعيين اعضاء اللجنة الجديدة خلال شهر من تاريخ قرار الحل وذلك وفقا لاحكام المادة 35 من هذا النظام.

الفصل الخامس: الجهاز الاداري والجهاز المالي للصندوق

المادة 44

يكون للصندوق جهاز اداري وجهاز مالي رئيسيان تابعان لمجلس ادارة الصندوق ويكون لهذين الجهازين الرئيسيين فروع في المحافظات وتحدد وظائف كل منهما واصول العمل لديه بقرار من مجلس ادارة الصندوق ويمكن الاستعانة بموظفي الافتاء والاوقاف والمجلس الشرعي لحين تأمين الجهازين المذكورين.

الفصل السادس: أحكام متفرقة وختامية

المادة 45

يعقد مجلس الادارة مع رؤساء اللجان العاملة اجتماعا مشتركا دوريا مرة في السنة وكلما دعت الحاجة الى عقده وذلك للتداول معا في حاجات مناطقهم في المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية وفي النتائج التي توصلت اليها لجانهم وفي الوسائل الكفيلة بتنشيط جمع المال للصندوق وبيان حاجات مناطقهم في المجالات المذكورة ولاتخاذ القرارات الملائمة من قبل مجلس الادارة لتحقيق الاهداف المنشورة.

المادة 46

يعمل بهذا النظام الداخلي للصندوق المستقل لبيت مال المسلمين من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد