The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 In force

المادة 2

المادة 2

يتولى مجلس ادارة الصندوق المهام التالية:

1- رسم السياسة العامة للصندوق.

2- اعداد مشروعات التنمية وملاحقة تنفيذها.

3- اقرار الموازنة للواردات والمصارف .

4- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتخذها اللجان العاملة او تعرضها المديرية العامة لشؤون الافتاء او المديرية العامة للاوقاف او ترد عليه من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

5- اصدار الانظمة اللازمة لسير اعماله واعمال الاجهزة الاخرى.

6- وضع الملاك الخاص بموظفي الجهازين الاداري والمالي للصندوق.

7- اصدار التعليمات الى الجهازين الاداري والمالي واللجان العاملة ومراقبة تنفيذها.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/law/176387/article/2/