المادة 2
يتولى مجلس ادارة الصندوق المهام التالية:
1- رسم السياسة العامة للصندوق.
2- اعداد مشروعات التنمية وملاحقة تنفيذها.
3- اقرار الموازنة للواردات والمصارف .
4- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتخذها اللجان العاملة او تعرضها المديرية العامة لشؤون الافتاء او المديرية العامة للاوقاف او ترد عليه من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- اصدار الانظمة اللازمة لسير اعماله واعمال الاجهزة الاخرى.
6- وضع الملاك الخاص بموظفي الجهازين الاداري والمالي للصندوق.
7- اصدار التعليمات الى الجهازين الاداري والمالي واللجان العاملة ومراقبة تنفيذها.