المادة 4
يكون الاعضاء المنتخبون والمعينون من علماء في الشرع وعلماء في القانون وخبراء في الامور المالية والاقتصادية وفي التربية, والاجتماع والهندسة والطب والصيدلة ويراعى في الانتخاب ان لا يقل عدد العلماء في الشرع والعلماء في القانون والخبراء في الامور المالية والاقتصادية عن اثنين من كل فئة منهم. ويجوز في التعيين ان يكون الاعضاء من بعض الفئات المذكورة آنفا او- غيرها ودون التقيد بالعدد المحدد لكل فئة منها.