المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 272 01/06/1990
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة تحدد على الوجه التالي: 1- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. 2- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجير او من التعويض الشهري. 3- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. 4- عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية. 5- يحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يرفع بنسبة سبعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 87 تاريخ 10/4/1989.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 30 حزيران 1989 وفاقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 2 تاريخ 27/3/1990.
بيروت في 1/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط