The whole text

مرسوم رقم 272 تاريخ 01/06/1990 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة تحدد على الوجه التالي: 1- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. 2- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجير او من التعويض الشهري. 3- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. 4- عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية. 5- يحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 272 تاريخ 01/06/1990 https://lebaneselegislation.com/law/176391/article/3/