المواد
مادة 1: يرخص للنقابات الاتية اسماؤها: نقابة عمال البلاط في البقاع - نقابة عمال الميكانيك والصلب في البقاع - نقابة عمال الافران في البقاع - نقابة عمال الدباغة في مشغرة - نقابة مستخدمي وعمال كهرباء زحلة - نقابة موظفي المصارف في البقاع - بتأسيس اتحاد لتنظيم العلاقات فيما بينها تحت اسم: " اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية ان تسجل الانتسابات الى الاتحاد ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الهيئة العامة لاجراء اول انتخاب للهيئات القيادية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار, وذلك بعلم واشراف دائرة النقابات في وزارة العمل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/3/1990
وزير العمل بالوكالة
البير منصور