المادة 2
مادة 2: على الهيئة التأسيسية ان تسجل الانتسابات الى الاتحاد ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الهيئة العامة لاجراء اول انتخاب للهيئات القيادية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار, وذلك بعلم واشراف دائرة النقابات في وزارة العمل.