المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 والمعدلة بموجب المرسوم رقنم 10941 البند التالي: 4- كل مشترك يرقى الى رتبة ضابط يصبح مشتركا في صندوق تعاضد الضباط, فتنقل قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبله من صندوق تعاضد صف الضباط والافراد الى صندوق تعاضد الضباط شرط ان لا تتعدى هذه القيمة ما يوازي اشتراك سنتين في صندوق تعاضد الضباط ويترك ما يزيد عن هذه القيمة لصندوق تعاضد صف الضباط والافراد