All legislation

مرسوم Decree No. 15178 02/06/1949

اضافة بند رابع على المادة السادسة من المرسوم رقم 9730 تاريخ 22-8-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المعدلة بالمرسوم رقم 10941 تاريخ 21-1-1948

Type
مرسوم · Decree
Number
15178
Date
02/06/1949
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1949, p. 304-305
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15178 تاريخ 02/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 والمعدلة بموجب المرسوم رقنم 10941 البند التالي: 4- كل مشترك يرقى الى رتبة ضابط يصبح مشتركا في صندوق تعاضد الضباط, فتنقل قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبله من صندوق تعاضد صف الضباط والافراد الى صندوق تعاضد الضباط شرط ان لا تتعدى هذه القيمة ما يوازي اشتراك سنتين في صندوق تعاضد الضباط ويترك ما يزيد عن هذه القيمة لصندوق تعاضد صف الضباط والافراد

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان