المادة 1
مادة 1: يحدد في المواد الاتية نظام منح التخصص في الخارج المشار اليه في المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955
مرسوم Decree No. 9394 30/05/1955
مادة 1: يحدد في المواد الاتية نظام منح التخصص في الخارج المشار اليه في المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955
مادة 2: تحدد وزارة التربية الوطنية, قبل 15 اب من كل سنة عدد المنح, ومقدارها ومدتها وموضوعها. ويجوز للوزارة ان تعين المعهد او المعاهد التي يجب متابعة الدروس فيها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7762 تاريخ 06/10/1961, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 3: يشترط في المرشح: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون حاملا البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها على الاقل, باستثناء المرشح الفنان الذي يعفى من البكالوريا. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4- ان ينال موافقة الوزارة التي ينتسب الى ملاكها اذا كان موظفا. 5- ان يتعهد خطيا بالعمل في الادارات الرسمية مدة خمس سنوات على الاقل بعد اتمام تخصصه فيما اذا احتاجت اليه هذه الادارة وفي المركز الذي تحدده له في بيروت او في خارجها. 6- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية قبل الاسبوع الاول من ايلول وتحدد موادها وشروط الاشتراك فيها بقرار من وزير التربية الوطنية. ويؤخذ الفائزون فيها حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. واذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد, فيكتفى بهم وان لم ينجح احد في احد الفروع, يصرف النظر عن اعطاء المنح في هذا الفرع. 7- اذا تساوى مرشحان او اكثر في درجة النجاح في المبارة, تعطى الافضلية للموظفين. 8- يعفى في المباراة الموظف او المرشح الذي تعهد بالعمل في ادارة حكومية الذي- ينال منحة من مؤسسة دولية او حكومية اجنبية بناء على ترشيح الوزارة ويجوز- للوزارة ان تحمل قسطا من هذه المنحة يحدد بالاتفاق بينها وبين المرجع الدولي او- الحكومي الاجنبي او ان تتحمل نفقات السفر ذهابا وايابا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7762 تاريخ 06/10/1961, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 4: تعطى المنح بقرار مبني على نتائج المباراة.
مادة 5: تتبع وزارة التربية الوطنية نشاط الموفدين للتثبت من حسن سير دراستهم ومن تقيدهم بالشروط التي اعطوا المنحة لاجلها وذلك بواسطة مندوب توفده لهذه الغاية, او بواسطة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج او بمراسلتها مع الموفدين ومع مديري المعاهد التي ينتسبون اليها.
مادة 6: على كل موفد ان يرسل الى وزارة التربية الوطنية في نهاية كل فصل تقريرا عن سير دراسته وان يزودها في نهاية العام الدراسي بتقرير عام عن هذه الدراسة مرفق بشهادة مصدقة من مدير المعهد الذي ينتسب اليه.
مادة 7: يدفع في لبنان من اصل قيمة المنحة عشرون بالماية الى الموفد وذلك قبل سفره تسهيلا له, وتدفع بقية المنحة للبعثة الدبلوماسية اللبنانية في- البلد الذي يتم فيه الاختصاص , وتكلف هذه البعثة بدفعها اقساطا الى اصحابها.
مادة 8: تدخل نفقات السفر شمن القيمة المحددة للمنحة, ولا تدفع الوزارة اي مبلغ اضافي لذلك.
مادة 9: لا يحق للموفد اثناء العام الدراسي ان ينتقل من بلد الى اخر باستثناء الغياب في العطل الفصلية الا بموافقة خطية من الوزارة او من البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج شرط ان تبلغ وزارة التربية الوطنية ذلك, ويحق له اثناء العطلة الصيفية ان ينتقل بحرية على نفقته الخاصة شرط ان يعود الى مركز دراسته الاصلي قبل بدء العام الدراسي التالي:
مادة 10: تقطع المنحة عن الموفد: 1- في المعاهد التي تجري امتحانات في نهاية السنة, اذا رسب في الامتحانات في دورتي حزيران وتشرين. 2- في المعاهد او المراكز التي لا تجري امتحانات سنوية, اذا تبين للوزارة بعد ان تجري تحقيقا في الموضوع بالطرق التي تراها مناسبة, ان الموفد لا يتابع تخصصه بالجد والنشاط والكفالة المفروضة عليه. 3- اذا بدل فرع اختصاصه بدون موافقة خطية من الوزارة.
مادة 11: تجدد المنح بقرار اذا نجح المرشح في دراسته دون ان ينهي مراحلها بعد. ولا يجوز تجديد المنحة في حالة الرسوب في الامتحانات , الا اذا اثبت الموفد بشهادة طبية موثوقة يصدق على مضمونها المعتمد السياسي او القنصلي اللبناني انه لم يقدم الامتحانات بداعي- المرض , او اذا طرأ عليه سبب قاهر يعود حق تقديره للوزارة.
مادة 12: على كل موفد للتخصص ان يوقع تعهدا يكلفه اولياؤه بأن يعيد المبالغ التي يكون قد تقاضاها: 1- اذا لم يلتحق بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة الوزارة. 3- اذا تمنع عن العودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المعينة لتخصصه. 4- اذا رفض العمل, بعد عودته, في دوائر الدولة او انقطع عنه قبل انقضاء خمس سنوات على انه يعتبر طليقا من هذا القيد اذا لم يعين في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة تخصصه بستة اشهر.
مادة 13: تستثنى من الاحكام الواردة في المواد السابقة المبالغ المرصدة في الموازنة لمساعدات التخصص في الخارج. وتعطى هذه المساعدات للطلاب الاحرار- الذين سبق ان بدأوا تحصيلهم في الخارج ولم ينهوه. ويشترط فيهم ان يقدموا طلبا- الى الوزارة يبينون فيه حاجتهم الى المساعدة, وفروع تخصصهم, وسير دراستهم.- وتنقطع المساعدة عن الطالب الذي يرسب في الامتحان.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962, article 8, 10/10/1962
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9394 الصادر بتاريخ 30 ايار سنة 1955(1)
مادة 14: يثابر الموظف الموفد للتخصص على قبض رواتبه وتحسب مدة غيابه من الخدمات الفعلية. ويتقاضى بالاضافة الى هذه الرواتب منحة مخفضة تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 15: ان الموظفين الذين اوفدوا للتخصص قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955, ولم ينهوا دراستهم بعد, تدفع لهم رواتبهم كاملة ابتداء من صدور المرسوم الاشتراعي المشار اليه ويتقاضون في المستقبل بالاضافة الى هذه الرواتب ان لم ينهوا تخصصهم منحة مخفضة تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين