All legislation

مرسوم Decree No. 12671 02/05/1963

نظام منح التخصص في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
12671
Date
02/05/1963
Official Gazette
Issue 38, 13/05/1963, p. 1762-1766
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972 (Art. 33: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
مرسوم رقم 12671 تاريخ 02/05/1963 (نظام منح التخصص في الخارج)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعرف بمنح التخصص في الخارج: 1- جميع المنح التي تعطيها بكاملها وزارة التربية الوطنية من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة للطلاب من غير الموظفين او غير المرشحين للوظائف في الادارات والمؤسسات العامة, والبلديات , والذين تنتدبهم للتخصص في البلاد الاجنبية. 2- المنح التي تقدمها الدول او الجامعات او المؤسسات العامة الاجنبية او المنظمات الدولية, والتي تساهم وزارة التربية الوطنية بقسم منها او ترشح لها.

المادة 2

مادة 2: تقسم المنح المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الى الاقسام التالية: 1- منح التخصص العالي والابحاث والدراسات 2- منح التخصص للمرحلة الاولى من التعليم العالي. 3- منح التخصص او التدرب الفني والمهني والتقني. 4- المنح المنخفضة.

المادة 3

مادة 3: تعطى هذه المنح للطلاب الحائزين احدى شهادات التعليم العالي, والذين توفدهم وزارة التربية الوطنية الى احد البلدان الاجنبية لانهاء تخصصهم او القيام ببعض الدراسات او الابحاث العلمية او للتدرب الفني في فروع اختصاصهم.

المادة 4

مادة 4: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون حائزا الاجازة او ما يعادلها او الشهادة الجامعية النهائية التي تمنحها المؤسسات الموجودة في لبنان في فرع اختصاصه. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4- ان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية في وزارة التربية الوطنية, اما اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد المنح او اقل منه, او لم يتقدم احد للمباراة, فيمكن لوزارة التربية الوطنية ان تعين مباشرة من يحوذون شهادات كافية تؤهلهم للتخصص وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية. 5- يحق لوزارة التربية الوطنية بصورة استثنائية اعطاء هذه المنح للمرشحين الذين لا يحملون احدى شهادات التعليم العالي ولكنهم يتمتعون بشهرة ادبية او علمية ولهم مؤلفات قيمة في حقول تخصصهم ويرغبون في القيام ببعض الابحاث العلمية في الخارج.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة كل من هذه المنح بثلاثة اشهر على الاقل وبثلاث سنوات على الاكثر. اما الذين ترشحهم الوزارة للمنح الاجنبية فيخضعون للشروط الخاصة بتجديدها ولا تكون وزارة التربية الوطنية مرتبطة باي تعهد لتجديد هذه المنح على نفقتها.

المادة 6

مادة 6: تعطى هذه المنح للطلاب الذين توفدهم وزارة التربية الوطنية للتخصص العالي في احد البلدان الاجنبية, ولا يجوز اعطاء هذه المنح في احد الفروع التي يمكن التخصص فيها في لبنان.

المادة 7

مادة 7: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - او ما يعادلها. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة 4- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لهذه الغاية قبل 31 تموز من كل سنة.

المادة 8

مادة 8: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تخصص سنويا اربع منح تعطى للفائزين الاول والثاني في الامتحانات الخطية لمادتي الرياضيات والفيزياء لشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - فرع- الرياضيات , والفائزين الاول والثاني في الامتحانات الخطية لمادتي الفسلفة العربية والفلسفة العامة لشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, فرع الفلسفة. ويعفى هؤلاء الطلاب من المباراة المنصوص عنها في المادة السابعة - الفقرة 4 - من هذا المرسوم. يحدد وزير التربية الوطنية بقرار المواد التي تعطى فيها المنح الاربع وذلك قبل موعد امتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني من كل- عام.

المادة 9

مادة 9: تعطى هذه المنح للطلاب الذين اتموا دراستهم المهنية او التقنية وللفنانين, الذين توفدهم وزارة التربية الوطنية لاكمال تخصصهم او تدربهم في الخارج.

المادة 10

مادة 10: يشترط في المرشح للحصول على احدى المنح المهنية والتقنية: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون حائزا شهادة مهنية او تقنية في الفرع الذي يطلب التخصص او التدرب فيه ومن معهد معترف به. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لهذه الغاية قبل 31 تموز من كل سنة.

المادة 11

مادة 11: يشترط في المرشح للحصول على احدى المنح الفنية: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة 3- ان تكون له اعمال فنية قيمة ويمارس عمله الفني بصورة دائمة في احد الفنون التالية: الرسم والنحت والتصوير والموسيقى. 4- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية قبل 31 تموز من كل سنة, او ان تختاره اللجنة الفاحصة التي تشكل لهذه الغاية, المنصوص عنها في المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: تعطى هذه المنح في بعض الحالات الخاصة: 1- للطلاب الذين توفدهم وزارة التربية الوطنية للتخصص او التدرب في الخارج في احد الفروع المنصوص عنها في المواد السابقة, ولمدة تراوح بين 3 و9 اشهر. 2- للحائزين منحا من الدول او الجامعات او المؤسسات الاجنبية او المنظمات الدولية, الذين نالوا هذه المنح بناء على ترشيح وزارة التربية الوطنية, من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنتها, على ان لا تجاوز قيمتها الفرق بين منحة وزارة التربية الوطنية والمنحة التي حصل عليها المرشح من الدول او المؤسسات الاجنبية.

المادة 13

مادة 13: تحدد قيمة المنحة المخفضة بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 14

مادة 14: يشترط في المرشح للحصول على احدى المنح المخفضة: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها, او احدى الشهادات المهنية او التقنية في الفرع الذي يطلب التخصص او التدرب فيه ومن معهد معترف به. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية قبل 31 تموز من كل سنة او ان تختاره اللجنة الفاحصة التي تشكل لهذه الغاية.

المادة 15

مادة 15: تودع وزارة التربية الوطنية وزارة التصميم العام بيانا بالنشاطات الخاصة غير الرسمية المتعلقة بالحقل المهني والتي تستلزم التخصص في الخارج, قبل نهاية شهر اذار من كل سنة.

المادة 16

مادة 16: تحدد وزارة التربية الوطنية قبل اول حزيران من كل عام عدد المنح ومقدارها ومدتها ومكان التخصص فيها, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها لهذه الغاية ووفقا للبرنامج الذي تضعه اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27 شباط 1962 .

المادة 17

مادة 17: تنظم وزارة التربية الوطنية قبل 31 تموز من كل سنة مباريات التخصص في الخارج.

المادة 18

مادة 18: تؤلف وزارة التربية الوطنية بقرار من الوزير, اللجان الفاحصة لكل من فروع التخصص في الخارج, وتحدد هذه اللجان برنامج المواد الخطية او الشفهية لكل مباراة بالتفصيل, والمدة اللازمة لمعالجة كل مادة, والعلامات المخصصة لها ومجموع العلامات الواجب الحصول عليها للنجاح.

المادة 19

مادة 19: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار: 1- تاريخ اجراء المباراة 2- فروع ومواد المباراة التي تعينها اللجان الفاحصة 3- شروط الاشتراك في المباراة 4- مكان اجراء المباراة 5- المهلة التي يجب تقديم الطلبات خلالها على ان لا تقل عن خمسة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان عن المباراة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل.

المادة 20

مادة 20: على وزارة التربية الوطنية ان تتثبت قبل قبول طلبات الاشتراك للتخصص في الخارج من ان المرشح يحمل الشهادات والمؤهلات المتوجبة وتتوافر فيه سائر الشروط التي يفرضها المعهد المنوى ايفاده اليه طوال مراحل الدراسة المطلوبة, وان تضع لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة.

المادة 21

مادة 21: يتولى تصحيح كل مسابقة عضوان من اللجنة الفاحصة ويعطي كل واحد منهما علامة على حدة ولاعضاء اللجنة الحق بالاطلاع على الاوراق التي لم يصححوها بانفسهم. على ان يتبع في تصحيح الاوراق نظام سرية الاسماء.

المادة 22

مادة 22: (1) تضع اللجنة الفاحصة, لدى انتهائها من تصحيح مسابقات المباراة وتسجيل نتائجها, لائحة بالمرشحين حسب درجات الاستحقاق. (2) تعلن وزارة التربية الوطنية لائحة الفائزين في المباراة وفقا لتسلسل درجاتهم في النجاح. (3) يعمل بهذه اللائحة لمدة سنتين من تاريخ اعلانها. (4) يمكن لوزارة التربية الوطنية ان تضع لائحة اضافية حسب درجات الاستحقاق باسماء المرشحين المؤهلين للتخصص في الخارج للافادة من منحة تعذرت الافادة منها باستقالة المرشح او بأي سبب اخر.

المادة 23

مادة 23: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تعيد اجراء المباراة التي لم ينجح فيها احد, لو لم يتقدم احد من المرشحين اليها, وذلك بعد 31 تموز, وقبل 31 تشرين الاول من كل سنة.

المادة 24

مادة 24: تعطى المنحة بقرار من وزير التربية الوطنية مبني على نتائج المباراة, وتحدد في هذا القرار قيمة المنحة ومكان التخصص ومدته, وتدفع نفقات السفر ضمن القيمة المحددة للمنحة.

المادة 25

مادة 25: يدفع في لبنان 20% من اصل قيمة المنحة المعطاة للطالب وذلك قبل سفره تسهيلا له. وتدفع بقية المنحة للبعثة الدبلوماسية اللبنانية في البلد الذي يتخصص فيه وتكلف هذه البعثة بدفعها اقساطا شهرية متتابعة الى اصحابها.

المادة 26

مادة 26: تجدد المنحة سنويا بقرار من وزير التربية الوطنية اذا نجح المرشح في دراسته دون ان يكون قد انهى مراحلها بعد. واذا حرم المرشح من تجديد المنحة الاجنبية فعلى وزارة التربية الوطنية ان تقرر له منحة توازي المنحة الاجنبية التي حرم منها.

المادة 27

مادة 27: على كل موفد للتخصص في الخارج ان يوقع تعهدا يكلفه اولياؤه او اي شخص طبيعي او معنوي اخر بان يسدد للخزينة اللبنانية مبلغا معادلا للمنحة التي يكون قد تقاضاها وذلك في الحالات الاتية: 1- اذا لم يلتحق في الوقت المعين ودون اذن شرعي بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذ بدل فرع اختصاصه دون موافقة وزارة التربية الوطنية. 3- اذا لم يواظب على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة. 4- اذا تمنع عن العودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه. 5- اذا رفض بعد عودته العمل بالتعاقد في دوائر الدولة وفقا للقوانين النافذة, او انقطع عن عمله قبل انقضاء خمس سنوات , على ان يعتبر طليقا من هذا الشرط اذا لم يتم التعاقد معه بعد انتهاء تخصصه بستة اشهر.

المادة 28

مادة 28: على كل موفد ان يرسل الى وزارة التربية الوطنية تقريرا عن سير دراسته في نهاية كل فصل (3) شهور مرفقا بشهادة من مدير المعهد تثبت مواظبته التامة على متابعة هذه الدراسة, بواسطة البعثة الدبلوماسية اللبنانية في البلد الذي يتخصص فيه.

المادة 29

مادة 29: تتتبع وزارة التربية الوطنية نشاط الموفدين للتخصص في الخارج وتتثبت من حسن سير دراساتهم ومن تقيدهم بالشروط التي اعطوا المنحة وفقا لها, وذلك بواسطة مندوب توحدة الوزارة لهذه الغاية او بواسطة- البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج, او بالاتصال المباشر مع الموفدين- ومع مديري المعاهد التي ينتسبون اليها.

المادة 30

مادة 30: تقطع المنحة عن الموفد اذا رسب في الامتحانات في دورتي حزيران وتشرين في المعاهد التي تجري امتحانات نهاية السنة. اما في المعاهد او المراكز التي لا تجري امتحانات سنوية فتقطع المنحة اذا تبين للوزارة بعد اجراء تحقيق في الموضوع بالطرق التي تراها مناسبة ان الموفد لا يتابع تخصصه بالجد والنشاط والكفاية المفروضة عليه.

المادة 31

مادة 31: يحق لوزارة التربية الوطنية تجديد المنحة في حالة رسوب الموفد في امتحاناته اذا اثبت بشهادة طبية موثوق بها يصدق على مضمونها المعتمد السياسي او القنصلي اللبناني في البلد الذي يتخصص فيه الموفد, انه لم يتقدم للامتحانات بداعي المرض او لسبب اخر ما يعود حق تقديره لوزارة التربية الوطنية.

المادة 32

مادة 32: تلغى احكام المرسوم التنظيمي رقم 9394 تاريخ 30 ايار 1955 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 33

مادة 33: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 205 تاريخ 25/1/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح