المادة 1
مادة 1: تحدد صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مختلف Miscellaneous No. 9393 30/05/1955
مادة 1: تحدد صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مادة 2: يتولى مجلس الخدمة المدنية: اولا- درس كل اقتراح يرمي الى تعديل نظام الموظفين وجميع النصوص التنظيمية المنبثقة عنه. ثانيا- وضع نظام عام للامتحانات التي يقضي نظام الموظفين باجرائها لاملاء الوظائف الشاغرة والاشراف عند الاقتضاء على هذه الامتحانات . ثالثا- ابداء الرأي في الاقتراحات الرامية الى انتداب الموظفين للتخصص في- الخارج. رابعا- درس الانظمة التي تضعها كل وزارة لاستخدام الاجراء فيها. خامسا- ابداء الرأي في وضعية الموظفين الذين يفيضون عن الملاكات وفقا لاحكام المادة 231 من نظام الموظفين.
مادة 3: على مجلس الخدمة المدنية ان يدرس باستمرار سير العمل في جهاز الدولة توصلا الى تحقيق الامور التالية: 1- تأمين التناسق المنشود بين مختلف الوزارات والوحدات الادارية. 2- تحديد التبعات بصراحة في مختلف حلقات الادارة. 3- اختصار المعاملات والاجراءات وتأمين وصول اصحاب الحق الى حقهم باقصى ما يكون من السرعة. 4- ايجاد لامركزية واسعة في الصلاحيات . 5- اختصار الجهاز الاداري الى الحد اللازم. 6- ادخال التحسينات المقتضاة على الادارة بحيث تتمكن من اداء مهمتها بالسرعة والضبط اللازمين.
مادة 4: يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يستعين في اعماله بلجان فرعية يختار اعضاءها من بين الموظفين وغير الموظفين.
مادة 5: يتحتم على المجلس تحقيقا للاهداف المبينة في المادة السابقة- ان يزور بنفسه او بواسطة اللجان الفرعية المنبثقة عنه جميع الوحدات الادارية في الدولة وان يطلع فيها على الامور التالية: 1- نوع الاعمال التي تقوم بها الوحدة وفائدتها بالنسبة الى المهمة التي تضطلع بها الوزارة. 2- نوع الاعمال التي يقوم بها كل موظف في الوحدة, وفائدتها بالنسبة الى المهمة التي تضطلع بها هذه الوحدة. 3- نوع المعاملات التي تجري في كل وحدة, والمراحل التي تجتازها كل معاملة, والاجراآت المتبعة في درسها وانجازها والوقت الذي يستغرقه وعدد التواقيع التي تستوجبها, والنصوص التي توجب هذه التواقيع. 4- عدد الموظفين في كل وحدة وحاجتهم اليهم.
مادة 6: على جميع الموظفين ان يمدوا اعضاء مجلس الخدمة المدنية واللجان الفرعية المنبثقة عنه بجميع المعلومات التي يحتاجون اليها للقيام بالمهمة الموكولة اليهم.
مادة 7: على مجلس الخدمة المدنية ان يقدم الى رئيس مجلس الوزراء في اخر كل شهر تقريرا عن الاعمال التي قام بها خلال الشهر مع الاقتراحات التي قد يرى من حاجة الى تقديمها.
مادة 8: لا تشمل مهمة مجلس الخدمة المدنية القضاء والجيش .
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح