The whole text

مختلف رقم 9393 تاريخ 30/05/1955 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى مجلس الخدمة المدنية: اولا- درس كل اقتراح يرمي الى تعديل نظام الموظفين وجميع النصوص التنظيمية المنبثقة عنه. ثانيا- وضع نظام عام للامتحانات التي يقضي نظام الموظفين باجرائها لاملاء الوظائف الشاغرة والاشراف عند الاقتضاء على هذه الامتحانات . ثالثا- ابداء الرأي في الاقتراحات الرامية الى انتداب الموظفين للتخصص في- الخارج. رابعا- درس الانظمة التي تضعها كل وزارة لاستخدام الاجراء فيها. خامسا- ابداء الرأي في وضعية الموظفين الذين يفيضون عن الملاكات وفقا لاحكام المادة 231 من نظام الموظفين.

المادة 2 من مختلف رقم 9393 تاريخ 30/05/1955 https://lebaneselegislation.com/law/176411/article/2/