المادة 2
مادة 2: اضيف الى نص الفقرة (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية البند 4 التالي نصه: 4- تخفض الى الثلث المساحات الدنيا للقطع والطول الادنى للواجهة والعمق الادنى للقطعة, المفروضة بموجب البند (ب ) من المادة الاولى من هذا المرسوم. وذلك ضمن حدود مدينة بيروت باستثناء المنطقة العاشرة منها.