All legislation

مرسوم Decree No. 1353 26/05/1978

تحديد تعويضات رئيس واعضاء المجلس المكلف الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
1353
Date
26/05/1978
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1978, p. 586-587
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3544 تاريخ 16/10/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1353 تاريخ 26/05/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعويضات رئيس واعضاء المجلس المكلف الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة على الوجه التالي: - /75/ ل.ل. (خمس وسبعون ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /375/ل.ل. (ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة). - /50/ ل.ل. (خمسون ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /250/ ل.ل. (مائتين وخمسين ليرة) وان يعمل الاعضاء الموظون خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: تصرف هذه التعويضات من اعتمادات موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق