المادة 1
مادة 1: حددت تعويضات رئيس واعضاء المجلس المكلف الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة على الوجه التالي: - /75/ ل.ل. (خمس وسبعون ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /375/ل.ل. (ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة). - /50/ ل.ل. (خمسون ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /250/ ل.ل. (مائتين وخمسين ليرة) وان يعمل الاعضاء الموظون خارج اوقات الدوام الرسمي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3544 تاريخ 16/10/1980, المادة 1, 30/10/1980
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1353 تاريخ 26/5/1978 على الوجه التالي: حددت تعويضات رئيس واعضاء المجلس المكلف الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة على الوجه التالي: /100/ل.ل - مائة ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /500/ ل.ل (خمسماية ليرة). /75/ ل.ل - (خمس وسبعون ليرة) للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /375/ ل.ل ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة.) لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة, للموظفين, الا عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.