المادة 1
مادة 1: عدل في نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 وفي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 ما يلي: 15% (للمدة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977) بدلا من: 10% (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 1341 17/05/1978
مادة 1: عدل في نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 وفي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 ما يلي: 15% (للمدة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977) بدلا من: 10% (والباقي دون تعديل)
مادة 2: اضيفت الى انواع السلع المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 المصحح بالمرسوم رقم 8070 تاريخ 29/5/1974 والمعدل بالمرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 السلع التالية: نـــــوع الســـــلع الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ - ورق كربون لفات ومقطع ما تضمنه البندان - 48/7/62 - 48/13/00 - محولات كهربائية | - مقومات التيار الكهربائي | من اصل البند 85/1 - منصهرات كهربائية | - مجموعة خلايا جاهزة بما فيه| لوحة التوتر المنخفض المعدة | ما تضمنه البند 85/19 لربط وفصل محطات التوزيع | - عازلات من جميع المواد ما تضمنه البند 85/25
مادة 3: عدل في نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 نـــــوع الســــلع الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ - القواطع الكهربائية ولوحات ما تضمنه كل من البندين التوزيع الكهربائية 85/19/21 و 85/19/31 (والباقي دون تعديل)
مادة 4: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/972 ونص المادة الثانية من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 واستعيض عن كل منهما بالنص الموحد التالي: يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالماية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط