المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/972 ونص المادة الثانية من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 واستعيض عن كل منهما بالنص الموحد التالي: يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالماية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.