The whole text

مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/972 ونص المادة الثانية من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 واستعيض عن كل منهما بالنص الموحد التالي: يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالماية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/176414/article/4/