المادة 3
يحدد وقت صيد السمك النهري المرخص به ضمن المدة المباح فيها من شروق الشمس حتى غروبها ويمنع ابقاء الاشباك والخيوط في الانهر والمياه طيلة الليل.
مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 In force
يحدد وقت صيد السمك النهري المرخص به ضمن المدة المباح فيها من شروق الشمس حتى غروبها ويمنع ابقاء الاشباك والخيوط في الانهر والمياه طيلة الليل.
المادة 3 من مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/176427/article/3/