All legislation

مرسوم Decree No. 11882 03/06/1948

تطبيق القانون المختص بتنظيم صيد السمك النهري

Type
مرسوم · Decree
Number
11882
Date
03/06/1948
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1948, p. 398-399
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14934 تاريخ 17/07/1970 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الاوقات الممنوع فيها صيد الاسماك النهرية في كافة الانحاء اللبنانية بقصد حماية تناسلها تحدد كما يلي:

اولا - من 15 نيسان لغاية اخر حزيران من كل سنة.

ثانيا - من اول تشرين الاول لغاية اخر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 2

تصادر الاسماك النهرية التي تصطاد خلال المدة المذكورة في المادة الاولى اينما وجدت وتباع بالمزاد العلني لحساب الخزينة ويعاقب صيادوها او من كانت بحيازتهم وفقا لاحكام المادة الخامسة من القانون الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1947.

المادة 3

يحدد وقت صيد السمك النهري المرخص به ضمن المدة المباح فيها من شروق الشمس حتى غروبها ويمنع ابقاء الاشباك والخيوط في الانهر والمياه طيلة الليل.

المادة 4

تحدد قياسات العين الواحدة لشباك الصيد بمعدل ثلاث سنتيمترات لكل ضلع من اضلاعها الاربعة ويعتبر هذا القياس الحد الادنى.

المادة 5

يمنع لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا المرسوم صيد الاسماك في الانهر والجداول الاتية: نهر عرقى, النهر البارد, نهر ابراهيم, نهر الكلب , نهر بيروت , نهر الدامور, نهر سينيق, نهر الزهراني, نهر ابو الاسود.

المادة 6

يباح صيد الاسماك في الانهر الاتية, وفقا للقوانين والانظمة المرعية ولقاء رخصة صيد سنوية تعطى من وزارة الزراعة بعد استيفاء الرسم القانوني. ويستثنى الترخيص بالصيد في الاقسام المعينة تجاه اسم كل من الانهر.

اسم النهر ..........المسافة الممنوع فيها صيد السمك ابتداء من منبع النهر بالكيلومتر

1- النهر الكبير (القسم الجنوبي منه)....20

2- نهر الخريبة............................5

3- نهر ابي علي ........................10

4- نهر الجوز..............................10

5- النهر الاولي...........................12

6- نهر الليطاني..........................25

7- نهر العاصي ..........................10

8- النهر الحاصباني......................3

9- حوض اليموني...................... ــ

المادة 7

يمنع صيد السمك النهري على مسافة خمسين متر لكل جهة من ركائز الجسور والعبارات او ما شابهها والسدود والمنشآت المقامة على الانهر او ضمن البحيرات المذكورة في المادة السابقة باعتبار ان المياه المحيطة بهذه الاماكن تعد وسطا لتكاثر الاسماك فيها.

المادة 8

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 3 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل