المادة 1
ان الاوقات الممنوع فيها صيد الاسماك النهرية في كافة الانحاء اللبنانية بقصد حماية تناسلها تحدد كما يلي:
اولا - من 15 نيسان لغاية اخر حزيران من كل سنة.
ثانيا - من اول تشرين الاول لغاية اخر كانون الثاني من كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14934 تاريخ 17/07/1970, article 1, 30/07/1970
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11882 تاريخ 3 حزيران 1948 على الوجه التالي: اولا- يسمح بصيد الاسماك في الانهر والبحيرات اللبنانية, باستثناء نهر العاصي, طيلة ايام السنة ما عدا شهري نيسان وايار من كل عام. ثانيا- يسمح بصيد الاسماك في نهر العاصي من 15 ايار حتى اخر ايلول من كل عام. (والباقي دون تعديل).