All legislation

مرسوم Decree No. 3472 11/10/1986

تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3472
Date
11/10/1986
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1986, p. 499
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4378 تاريخ 18/11/1987 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4378 تاريخ 18/11/1987 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 3472 تاريخ 11/10/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الحبوب ومشتقاتها التي يجري تداولها بواسطة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت الى اربع فئات : فئة أ - الحبوب التي يزيد ثقلها النوعي على 750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ب - الحبوب التي يتراوح ثقلها النوعي بين 600 و750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ج- الحبوب التي يكون ثقلها النوعي ادنى من 600 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة د- كسبات الحبوب المضغوطة او غير المضغوطة التي يمكن تفريغها من البواخر وتسليمها مباشرة على ظهر الشاحنات على الرصيف .

المادة 2

مادة 2: تشمل عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر: التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء بواسطة الممر الهوائي ووزنها وادخالها الى الصوامع. وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: جبوب فئة جبوب فئة جبوب فئة - أ - - ب - - ج - - ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة Bulk Carrier 000 3 500 3 000 4 وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية. - من بواخر وسفن اخرى 800 3 100 4 500 4 - من بواخر صهاريج Tanker 500 5 500 6 500 7

المادة 3

مادة 3: تطبق التعريفة التالية على: 1- عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر وتسليمها مباشرة سائبة على ظهر الشاحنات على الرصيف رقم 8 او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة. 2- عملية تسليم الحبوب من البواخر والسفن ووزنها ثم تسليمها مباشرة على البواخر - اي من باخرة الى اخرى. حبوب حبوب حبوب مشتقات حبوب فئة -أ- ق.ل -ب - -ج- -د- ق.ل. بالطن ق.ل. ق.ل. بالطن بالطن بالطن - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة Bulk Carrier 400 2 800 2 200 3 500 4 وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية. - من بواخر وسفن اخرى 000 3 300 3 600 3 000 5 - من بواخر صهاريج Tanker 500 4 500 5 500 6 غير ممكنة

المادة 4

مادة 4: يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ (مئتين) قرش لبناني للطن في الحالات التالية: 1- على حمولة الباخرة التي تنقص عن 000 6 (ستة آلاف ) وتزيد على 000 2 طن. 2- على حمولات البواخر التي تحوي حمولتها نوعين او اكثر من الحبوب , ويفترض تفريغ كل نوع منها على حدة. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ 800 (ثمانماية) قرش لبناني للطن على الحمولات الموجودة في خزانات جانبية Wing Tanks ذات فتحات على العنابر الاساسية, وفي حال عدم وجود هذه الفتحات تطبق على الحمولات تعريفة الصهاريج. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ 800 (ثمانمائة) قرش لبناني للطن على حمولات البواخر التي تنقص عن 000 2 طن (الفين).

المادة 5

مادة 5: تشمل عملية التسلم من الشاحنات والقطارات : تفريغ الحبوب ووزنها وادخالها الى الصوامع وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: جبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ - - ب - - ج - ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن - حبوب سائبة 000 1 100 1 200 1 اما في حال ورود الحبوب في اكياس فتكون عملية انزال الاكياس من الشاحنات او القطارات وتفريغها في جورة التسلم على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

المادة 6

مادة 6: تخصص تعريفة لعملية التعبئة في اكياس تتراوح سعة الواحد منها بين 50 و100 كيلوغرام ولا تشمل سعر الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها صالحة تماما للتعبئة الالية كما تعينها ادارة الاهراء وتحدد على الوجه التالي: جبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ - - ب - - ج - ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن - التعبئة في اكياس بأوزان بين 59 و70 كيلوغراما للكيس الواحد 500 2 500 2 000 3 - التعبئة في اكياس بأوزان اخرى 3000 000 3 000 3

المادة 7

مادة 7: تستوفى عن تخزين الطن الواحد - سائبا - التعريفة التالية: حبوب فئة جبوب فئة جبوب فئة - أ - - ب - - ج - ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن - عن فترة الثمانية الايام الاولى اعفاء اعفاء اعفاء - عن فترة العشرة الايام التي تلي الفترة الاولى 300 للفترة 350 للفترة 450 للفترة - عن فترة العشرة الايام الثالثة 300 للفترة 350 للفترة 450 للفترة - عن فترة العشرة الايام الثالثة 300 للفترة 350 للفترة 450 للترة - عن فترة العشرة الايام الرابعة 350 للتفرة 450 للفترة 550 للفترة - عن فترة العشرة الايام الخامسة 450 للفترة 550 للفترة 650 للفترة - عن فترة العشرة الايام السادسة 550 للفترة 650 للفترة 750 للفترة - عن كل فترة عشرة ايام اخرى 550 للفترة 650 للفترة 750 للفترة ويعتبر جزء الفترة فترة كاملة.

المادة 8

مادة 8: تطبق التعريفة التالية على عملية تسليم الحبوب التي تشمل نقل الحبوب من البواخر الى وسائل الشحن مع وزنها وتعبئتها بأكياس - اذا تم التسليم بأكياس - شرط ان يقدم صاحب البضاعة الاكياس . - التسليم بواسطة الشاحنات او الفاكونات : حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ - - ب - - ج - ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن - حبوب سائبة 800 800 800 - حبوب في اكياس : وزن بين 59 و70 كيلوغراما 300 3 300 3 800 3 - اوزان اخرى للكيس 800 3 800 3 800 3 - التسليم من صوامع الاهراء على البواخر (سائبا). 500 1 700 1 900 1 تبقى عملية نقل الاكياس المعبأة من جرارات التسليم الى الشاحنات او المقطورات وعملية التستيف على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

المادة 9

مادة 9: تحدد التعريفة لعمليات التنظيف والتعقيم والوزن والتنقيل (اي نقل الحبوب من صومعة الى اخرى) على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ - - ب - - ج - ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن ق.ل. بالطن - التنظيف 200 1 400 1 600 1 - التعقيم عند الادخال 600 600 600 - التنقيل (تهوئة) 700 800 900 - تعقيم مع تنقيل 300 1 400 1 500 1 - اعادة الوزن بناء لطلب صاحب البضاعة 800 900 900 - الوزن على قبابين الشحن 100 100 100

المادة 10

مادة10: تطبق التعريفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من هذا المرسوم على الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء. وترفع هذه التعريفات بنسبة 45 % خلال العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبنسبة 75% خلال العمل ايام الآحاد والتعطيل الرسمي.

المادة 11

مادة 11: يؤمن اجباريا ضد الحريق على الحبوب المودعة في الصوامع بالنسب التالية: لكل عشرة ايايم غير قابلة للتقسيم ثلاثون بالمئة الف (100000/30) من قيمة البضاعة المودعة التي يجب ان يصرح ما فيها عن سعر الطن منها- قبل الادخال ولا تستثنى فترة الثمانية الايام الاولى المعفاة من رسوم التخزين, بل تعتبر بمثابة عشرة ايام كاملة.

المادة 12

مادة 12: الغي المرسوم رقم 631 تاريخ 28/5/1983 وكل نص لا يتفق مع احكام هذا المرسوم.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير