The whole text

مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 In force

المادة 2

المادة 2

تخصص قاعتا الشرف في مطار بيروت الدولي لاستقبال وتوديع الشخصيات التالية:

1- القاعة الرئيسية:

أ- رئيس الجمهورية ومن يمثله اذا كان هذا الممثل وزيرا ويحمل رسالة خطية من الرئيس .

ب - رئيس المجلس النيابي او نائبه عندما يمثل رئيس المجلس بمهمة رسمية.

ج- رئيس الحكومة.

د- الوزراء لدى قيامهم بمهمة رسمية.

ه- الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة.

و- رؤساء الجمهورية السابقون.

ز- رؤساء المجلس النيابي السابقون.

ح- رؤساء الحكومة السابقون.

ط- السفراء اللبنانيون لدى التحاقهم بمراكزهم لاول مرة ولدى عودتهم نهائيا الى لبنان.

الشخصيات الاجنبية:

أ- الملوك ورؤساء الدول او من يمثلهم بمهمة رسمية لدى رئيس الجمهورية.

ب - اولياء العهود.

ج - رؤساء المجالس النيابية ومجالس الشيوخ.

د - رؤساء الحكومات او من يمثلهم بمهمة رسمية لدى رئيس الجمهورية اذا كان رئيس حكومة البلد المعني يعتبر رئيسا

للسلطة التنفيذية.

ه - الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة والكرادلة.

و - رؤساء البعثات الدبلوماسية من رتبة سفير المعتمدين في لبنان لدى قدومهم اليه للمرة الاولى وذهابهم منه بصورة

نهائية.

ز- الامين العام للامم المتحدة وامين عام الجامعة العربية والرؤساء والامناء العامون للمنظمات المنبثقة عن الامم

المتحدة.

ح - الوفود الرسمية الممثلة بشخص من رتبة وزير او اعلى.

ط - الشخصيات الرسمية المدعوة من قبل رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي او رئيس الحكومة للقيام بزيارة رسمية.

ي - الرؤساء والامناء العاملون للمنظمات الاقليمية.

ك - رؤساء الدول السابقون.

2- القاعة الملحقة:

أ- الوزراء.

ب - النواب .

ج - المكلفون بمهمات رسمية في الخارج على ان يكونوا موظفين من الفئة الاولى.

د - الرؤساء الروحيون برتبة مطران او رئيس عام او مفتي منطقة.

الشخصيات الاجنبية:

أ- الوزراء الحاليون والسابقون.

ب - ممثلو رؤساء المجالس النيابية ومجالس الشيوخ.

ج - سفراء ورؤساء ومدراء بعثات المنظمات الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة المعتمدون في لبنان لدى وصولهم لاول مرة

وعند مغادرتهم لبنان نهائيا.

المادة 2 من مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/176433/article/2/