All legislation

مرسوم Decree No. 632 28/05/1983

تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
632
Date
28/05/1983
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1983, p. 575-577
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8734 تاريخ 27/01/2022 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982 (تشكيل الوزارة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل),

بناء على المرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22 نيسان 1982 الذي يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978 (انشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه),

بناء على توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 1906/ص تاريخ 15/5/1965 التي تنص على وضع تعليمات مشتركة واضحة حول كيفية استعمال قاعات الشرف ,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قاعات الشرف :

تصنف قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي الى اثنين:

- القاعة الرئيسية (القاعة الشرقية).

- القاعة الملحقة (القاعة الغربية).

المادة 2

تخصص قاعتا الشرف في مطار بيروت الدولي لاستقبال وتوديع الشخصيات التالية:

1- القاعة الرئيسية:

أ- رئيس الجمهورية ومن يمثله اذا كان هذا الممثل وزيرا ويحمل رسالة خطية من الرئيس .

ب - رئيس المجلس النيابي او نائبه عندما يمثل رئيس المجلس بمهمة رسمية.

ج- رئيس الحكومة.

د- الوزراء لدى قيامهم بمهمة رسمية.

ه- الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة.

و- رؤساء الجمهورية السابقون.

ز- رؤساء المجلس النيابي السابقون.

ح- رؤساء الحكومة السابقون.

ط- السفراء اللبنانيون لدى التحاقهم بمراكزهم لاول مرة ولدى عودتهم نهائيا الى لبنان.

الشخصيات الاجنبية:

أ- الملوك ورؤساء الدول او من يمثلهم بمهمة رسمية لدى رئيس الجمهورية.

ب - اولياء العهود.

ج - رؤساء المجالس النيابية ومجالس الشيوخ.

د - رؤساء الحكومات او من يمثلهم بمهمة رسمية لدى رئيس الجمهورية اذا كان رئيس حكومة البلد المعني يعتبر رئيسا

للسلطة التنفيذية.

ه - الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة والكرادلة.

و - رؤساء البعثات الدبلوماسية من رتبة سفير المعتمدين في لبنان لدى قدومهم اليه للمرة الاولى وذهابهم منه بصورة

نهائية.

ز- الامين العام للامم المتحدة وامين عام الجامعة العربية والرؤساء والامناء العامون للمنظمات المنبثقة عن الامم

المتحدة.

ح - الوفود الرسمية الممثلة بشخص من رتبة وزير او اعلى.

ط - الشخصيات الرسمية المدعوة من قبل رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي او رئيس الحكومة للقيام بزيارة رسمية.

ي - الرؤساء والامناء العاملون للمنظمات الاقليمية.

ك - رؤساء الدول السابقون.

2- القاعة الملحقة:

أ- الوزراء.

ب - النواب .

ج - المكلفون بمهمات رسمية في الخارج على ان يكونوا موظفين من الفئة الاولى.

د - الرؤساء الروحيون برتبة مطران او رئيس عام او مفتي منطقة.

الشخصيات الاجنبية:

أ- الوزراء الحاليون والسابقون.

ب - ممثلو رؤساء المجالس النيابية ومجالس الشيوخ.

ج - سفراء ورؤساء ومدراء بعثات المنظمات الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة المعتمدون في لبنان لدى وصولهم لاول مرة

وعند مغادرتهم لبنان نهائيا.

المادة 3

1- تفتح قاعة الشرف الرئيسية لزوجة كل من:

- رئيس الجمهورية.

- رئيس مجلس النواب .

- رئيس الحكومة.

2- تفتح القاعة الملحقة (القاعة الغربية) بناء على طلب وزير الاشغال العامة والنقل لاستقبال وتوديع رؤساء مجالس ادارة شركات الطيران اللبنانية والشخصيات الاجنبية التي لها علاقة بالنقل الجوي ولا تدخل في الفئات المذكورة اعلاه.

3- يعود لوزير الخارجية والمغتربين دون سواه, حق تقدير فتح قاعة الشرف للشخصيات التي لا تدخل اسماؤها في الفئات

المذكورة اعلاه.

المادة 4

لا تفتح قاعة الشرف الا بتعليمات من وزارة الخارجية والمغتربين او وزير الاشغال العامة والنقل فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة الثالثة الى رئاسة المطار بالتنسيق مع جهاز امن المطار.

المادة 5

تدون لدى رئاسة المطار التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والمغتربين وعن وزير الاشغال العامة والنقل بما يتعلق

بشركات الطيران ومنظمات الطيران المدني في سجل خاص وتحت ارقام تسلسلية وتبلغ الى كل من:

- جهاز امن المطار.

- الوحدات التابعة لادارة الجمارك.

- المديرية العامة للامن العام.

وتودع رئاسة المطار وزارة الخارجية والمغتربين في مطلع كل شهر جدولا بجميع عمليات فتح قاعة الشرف التي تمت في الشهر السابق.

المادة 6

تبلغ وزارة الخارجية والمغتربين كلا من رئاسة المطار وجهاز امن المطار واسماء الموظفين العاملين في مديرية المراسم والمكلفين باستقبال وتوديع الشخصيات في قاعتي الشرف وتحيطهم علما بكل تعديل لاحق في اسمائهم.

تكلف وزارة الخارجية والمغتربين موظفين متناوبين من بين موظفي مديرية المراسم المبلغة اسماؤهم وفقا للفقرة السابقة يعملان خلال الدوام الرسمي وخارجه على التنسيق في تطبيق هذا المرسوم بين وزارة الخارجية والمغتربين ورئاسة المطار وجهاز امن المطار وسائر الاجهزة المختصة فيه. تضع رئاسة المطار مكتبا وهاتفا مستقلا بتصرف الموظفين المذكورين تسهيلا لاتصالاتهم الرسمية.

المادة 7

يبلغ المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية كلا من رئاسة المطار وجهاز امن المطار اسماء الموظفين المكلفين باستقبال وتوديع الشخصيات من قبل المجلس ويحيطهم علما بكل تعديل لاحق في اسمائهم.

تضع رئاسة المطار مكتب داخل حرم المطار بتصرف المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية.

المادة 8

يحمل بشكل ظاهر الموظفون المخولون دخول قاعتي الشرف بحكم عملهم بطاقات تعريف خاصة صادرة عن رئاسة المطار بالتنسيق مع جهاز امن المطار.

المادة 9

Amended 03/02/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8734 / 2022 )

«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»

يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/02/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/02/2022 · Changed in part by مرسوم رقم 8734 تاريخ 27/01/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    «يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»

    يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.

المادة 10

يعمل بالترتيبات المذكورة في المواد السابقة دون ان يعطل تطبيقها عمل الامن العام والجمارك.

المادة 11

يلغي هذا المرسوم جميع النصوص والقرارات السابقة في هذا الشأن ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم