المادة 4
لا تفتح قاعة الشرف الا بتعليمات من وزارة الخارجية والمغتربين او وزير الاشغال العامة والنقل فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة الثالثة الى رئاسة المطار بالتنسيق مع جهاز امن المطار.
مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 In force
لا تفتح قاعة الشرف الا بتعليمات من وزارة الخارجية والمغتربين او وزير الاشغال العامة والنقل فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة الثالثة الى رئاسة المطار بالتنسيق مع جهاز امن المطار.
المادة 4 من مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/176433/article/4/