المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 (المتعلق باستيراد محارم الورق وتوضيبها في لبنان وتصنيف اعدادها واوزانها ومقاساتها) ما يلي: "يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (ماية وخمسون) محرمة مزدوجة"