ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 (المتعلق باستيراد محارم الورق وتوضيبها في لبنان وتصنيف اعدادها واوزانها ومقاساتها) ما يلي: "يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (ماية وخمسون) محرمة مزدوجة"
مادة 2: يلغى القرار رقم 106/أ.ت تاريخ 24/11/1982 المتعلق بتعديل القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 28/05/1994
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب يروانت دمرجيان