ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق
احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987 (تعديل بعض
احكام المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 المتعلق
بتطبيق احكام قوانين الاسكان,
بناء على المرسوم رقم 90 تاريخ 27/04/1989 (تعديل بعض
احكام المراسيم المتعلقة بتطبيق احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 (تعديل
بعض احكام المرسومين رقم 3686 تاريخ 11/02/1987 ورقم
90 تاريخ 27/04/1989 المتعلقين بتطبيق احكام قوانين
الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 (تعديل
احكام المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 المتعلق
بتعديل بعض احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 (تعديل
بعض احكام المرسومين رقم 426 تاريخ 31/07/1990 ورقم
1823 تاريخ 19/10/1991 المتعلقين بتعديل بعض احكام
قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 (تعديل بعض
احكام المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 المتعلق بتعديل
بعض احكام قوانين الاسكان),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/94 تاريخ
22/02/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/04/1994
يرسم ما يأتي: