All legislation

مرسوم Decree No. 5196 02/06/1994

تعديل بعض احكام المراسيم المتعلقة بتطبيق احكام قوانين الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
5196
Date
02/06/1994
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1994, p. 652/654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987 (تعديل بعض

احكام المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 المتعلق

بتطبيق احكام قوانين الاسكان,

بناء على المرسوم رقم 90 تاريخ 27/04/1989 (تعديل بعض

احكام المراسيم المتعلقة بتطبيق احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 (تعديل

بعض احكام المرسومين رقم 3686 تاريخ 11/02/1987 ورقم

90 تاريخ 27/04/1989 المتعلقين بتطبيق احكام قوانين

الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 (تعديل

احكام المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 المتعلق

بتعديل بعض احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 (تعديل

بعض احكام المرسومين رقم 426 تاريخ 31/07/1990 ورقم

1823 تاريخ 19/10/1991 المتعلقين بتعديل بعض احكام

قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 (تعديل بعض

احكام المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 المتعلق بتعديل

بعض احكام قوانين الاسكان),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/94 تاريخ

22/02/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/04/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي الشهري ثلاث مرات الحد الادنى للاجور. وتقسم هذه الفئة الى فئتين: أ- اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي الشهري مرتين الحد الادنى للاجور ب- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين مرتين وثلاث مرات الحد الادنى للاجور".

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتجاوز دخله العائلي الشهري ثلاث مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد. وتقسم هذه الفئة الى ثلاث فئات: أ- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. ب- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. ج- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرة 2 و3 المذكورتين اعلاه اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي الشهري لافرادها ست مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض موزعة كما يلي: 3% للقروض المعطاة لمن لا يتجاوز دخله العائلي الشهري مرتين الحد الادنى للاجور. 4% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله الشهري بين مرتين وثلاث مرات الحد الادنى للاجور. 5% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. 6% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. 7% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور.

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /350000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية), وهذا السعر يشمل كلفة البناء ونسبة ما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء المقدرة ب20% (عشرين بالمائة) من الثمن المذكور, على الا يتجاوز المساحات الاجمالية التالية: 50/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المحدود. 70/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المحدود. 95/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المتوسط. 110/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المتوسط. 125/م.م. للفئة -ج- من ذوي الدخل المتوسط. على انه يحق للمستفيد ان يتملك او ينشىء وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة 50% عن المساحة المحددة لفئته شرط ان تكون النفقة الاضافية المترتبة عن هذه الزيادة على حسابه الخاص ".

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري