المادة 2
مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتجاوز دخله العائلي الشهري ثلاث مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد. وتقسم هذه الفئة الى ثلاث فئات: أ- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. ب- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. ج- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرة 2 و3 المذكورتين اعلاه اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي الشهري لافرادها ست مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".