All legislation

مرسوم Decree No. 3047 19/05/2000

تصديق تخطيط طريق جاج- سقي رشميا- لحفد (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3047
Date
19/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1701-1702
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3047 تاريخ 19/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق جاج­ سقي رشميا­ لحفد (قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,000+0 الى الوتد رقم 140 كيلومتر 579.48+1 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 6 كيلومتر 102,80+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاحمر والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي