All legislation

مرسوم Decree No. 3082 26/05/2000

تعيين القاضي السيد عبد اللطيف الحسيني رئيسا للجنة الاستملاك الابتدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3082
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1698
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9301 تاريخ 21/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3082 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة

والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 10114 تاريخ 05/04/1997

(تأليف لجنة استملاك بدائية اضافية في محافظة

جبل لبنان برئاسة القاضي السيد عبد اللطيف

الحسيني مهمتها النظر باستملاكات موقع وصلة

صوفر- المديرج ضمن نطاق مشروع اوتوستراد

بيروت- المصنع),

بناء على المرسوم رقم 565 تاريخ 29/04/1999

(تعيين القاضي السيدة نجلا كنعان رئيسا للجنة

الاستملاك الابتدائية الاضافية في محافظة

جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين القاضي السيد عبد اللطيف الحسيني رئيساً للجنة الاستملاك الابتدائية الإضافية في محافظة جبل لبنان للنظر باستملاكات موقع وصلة صوفر ـ المديرج ضمن نطاق مشروع أوتوستراد بيروت ـ المصنع بدلاً من القاضي السيدة نجلا كنعان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم