المادة 1
مادة 1: يعين القاضي السيد عبد اللطيف الحسيني رئيساً للجنة الاستملاك الابتدائية الإضافية في محافظة جبل لبنان للنظر باستملاكات موقع وصلة صوفر ـ المديرج ضمن نطاق مشروع أوتوستراد بيروت ـ المصنع بدلاً من القاضي السيدة نجلا كنعان.
مرسوم Decree No. 3082 26/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة
والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 10114 تاريخ 05/04/1997
(تأليف لجنة استملاك بدائية اضافية في محافظة
جبل لبنان برئاسة القاضي السيد عبد اللطيف
الحسيني مهمتها النظر باستملاكات موقع وصلة
صوفر- المديرج ضمن نطاق مشروع اوتوستراد
بيروت- المصنع),
بناء على المرسوم رقم 565 تاريخ 29/04/1999
(تعيين القاضي السيدة نجلا كنعان رئيسا للجنة
الاستملاك الابتدائية الاضافية في محافظة
جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين القاضي السيد عبد اللطيف الحسيني رئيساً للجنة الاستملاك الابتدائية الإضافية في محافظة جبل لبنان للنظر باستملاكات موقع وصلة صوفر ـ المديرج ضمن نطاق مشروع أوتوستراد بيروت ـ المصنع بدلاً من القاضي السيدة نجلا كنعان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم