المادة 1
مادة 1: حذف اسم السيد عبد الرحمن الوزه المولود سنة 1937 واضيف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزه المولود سنة 1978 الى جميع النصوص التي رخص بموجبها بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية الشمال" والكائن على العقار رقم 61 الاقسام 8 و 9 و 62 ارضي واول من منطقة طرابلس التل العقارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 88 تاريخ 01/02/2017, article 1, 09/02/2017
يحذف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزة من المادة الأولى الوارد في المراسيم رقم 3058 تاريخ 23/5/2000 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 ورقم 3010 تاريخ 13/1/2010 ورقم 1352 تاريخ 22/1/2015 القاضية بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «مهنية الشمال»، وانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى القائم على العقارين رقم 61 (القسمين 8 و9) ورقم 62 (ارضي وأول) من منطقة طرابلس التل العقارية.