All legislation

مرسوم Decree No. 3058 22/05/2000

حذف اسم واضافة اخر الى جميع نصوص التراخيص المتعلقة بانشاء معهد فني خاص باسم: "مهنية الشمال" في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
3058
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1716-1717
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 88 تاريخ 01/02/2017 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3058 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 271 تاريخ 01/06/1990

ورقم 486 تاريخ 23/08/1990 ورقم 1344 تاريخ

12/06/1991 ورقم 5413 تاريخ 13/07/1994

(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في

طرابلس باسم "مهنية الشمال"),

بناء على عقد البيع فيما بين السادة عبد

الرحمن الوزه واولاده ربيع عبد الرحمن الوزه

ومحمد رامي عبد الرحمن الوزه والمسجل لدى

الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ فاروق

عدره والمسجل تحت رقم 11253/1990 تاريخ

01/12/1990,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد

وربيع الوزه والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3061/6

تاريخ 14/07/1999 والمتضمن طلب الترخيص بحذف

اسم واضافة اسم اخر الى الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "مهنية الشمال" في طرابلس ,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم السيد عبد الرحمن الوزه المولود سنة 1937 واضيف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزه المولود سنة 1978 الى جميع النصوص التي رخص بموجبها بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية الشمال" والكائن على العقار رقم 61 الاقسام 8 و 9 و 62 ارضي واول من منطقة طرابلس التل العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون