All legislation

مرسوم Decree No. 5389 21/04/2001

تعيين اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
5389
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 23, 10/05/2001, p. 1783-1784
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11362 تاريخ 17/11/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5389 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 لا سيما المادة 64 منه,

بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ

24/03/1969 (انشاء لجنة مالية لدى

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

لا سيما المادة الثانية منه المعدلة

بموجب المرسوم رقم 3953 تاريخ

02/10/2000,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي بقراره

رقم 137 تاريخ 26/10/2000,

بناء على اقتراح وزيري العمل

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي: ­ مدير عام وزارة المالية (رئيسا) ­ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (عضوا مقررا) ­ رمزي الحاج (عن مجلس الانماء والاعمار) (عضوا) ­ رستم ياسين (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) ­ جوزف يوسف (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) ­ مكرم صادر (عن جمعية المصارف) (عضوا)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: علي قانصوه