المادة 1
مادة 1: عينت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي: مدير عام وزارة المالية (رئيسا) مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (عضوا مقررا) رمزي الحاج (عن مجلس الانماء والاعمار) (عضوا) رستم ياسين (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) جوزف يوسف (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) مكرم صادر (عن جمعية المصارف) (عضوا)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11362 تاريخ 17/11/2003, article 1, 27/11/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5389 تاريخ 21/4/ 2001, المتعلق بتعيين اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بحيث تصبح كالتالي: مدير عام وزارة المالية (رئيسا) مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (عضوا مقررا) رمزي الحاج (عن مجلس الإنماء والإعمار) (عضوا) منير طباره (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) بطرس سعادة (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) مكرم صادر (عن جمعية المصارف) (عضوا)