المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /800/ ل.ل (ثمانماية ليرة في الشهر).
مرسوم Decree No. 5245 28/05/1982
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /800/ ل.ل (ثمانماية ليرة في الشهر).
مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964) وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم, على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 4: يرفع بنسبة 10% (عشرة بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسومن رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 , المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/78 والمرسوم رقم 3232 تاريخ 15/7/1980 , والمرسوم رقم 4117 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة, /650/ ل ل. (ستمئة وخمسين ليرة) في الشهر.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1981 وفقا لاحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل