المادة 4
مادة 4: يرفع بنسبة 10% (عشرة بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسومن رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 , المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/78 والمرسوم رقم 3232 تاريخ 15/7/1980 , والمرسوم رقم 4117 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة, /650/ ل ل. (ستمئة وخمسين ليرة) في الشهر.