All legislation

قرار Decision No. 113 10/05/1999

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين في البلدات والقرى والاحياء التي جرى تأجيل الانتخابات فيها وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
10/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1297-1298
Status
In force
Amended by
قرار رقم 126 تاريخ 18/05/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 10/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات

والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين

والاعضاء الاختياريين لكل منها وتعديلاته,

بناء على القرارات رقم 45/د و 46/د و 47/د

تاريخ 23/05/1998 و 50/د تاريخ 28/05/1998

القاضية بتأجيل الانتخابات البلدية

والاختيارية في بعض المدن والبلدات والقرى

في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي

والبقاع,

بناء على قرارات مجلس شورى الدولة القاضية

بابطال انتخابات مختارين في بعض البلدات

والقرى,

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 28/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في البلدات والقرى والاحياء المبينة ادناه بتاريخ 20/6/1999 لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية, وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها وفقا لما يلي: في محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الرقم اسم اسم عدد عدد اعضاء المتسلسل البلدة الحي المختارين المجلس والقرية الاختياري

1 بعبدا - 3 3 2 فيضاضية - 1 3 3 لويزه - 1 3 4 الحدث شمالي 3 - قبلي 2 - 5 سبنيه - 1 3 6 حارة البطم - 1 3 7 حارة حريك قرانوح 2 - كنيسة 2 الرويس 2

قضاء المتن 8 بيت شباب تحتاني 3 - فوقاني 3 -

قضاء الشوف 9 بتلون - 1 3

في محافظة النبطية قضاء النبطية 10 تول - 1 3 11 صير الغربيه - 1 - 12 الكفور - 1 -

في محافظة لبنان الشمالي قضاء المنية الضنية 13 البداوي - 4 3 14 وادي النحلة - 1 3

15 قلود الباقية - 1 3 16 عيون الغزلان - 1 3 17 عين تنتا - 1 -

قضاء الكورة 18 راسمسقا - 1 3 الشمالية 19 راسمسقا - 1 3 الجنوبية

قضاء البترون 20 دوق - 1 3

في محافظة البقاع قضاء البقاع الغربي 21 الخيارة - 1 3 22 لبايا - 2 3

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر