All legislation

مرسوم Decree No. 575 03/05/1999

تعيين السيد جان دانيال سفيرا في نيودلهي لدى الحكومة الهندية

Type
مرسوم · Decree
Number
575
Date
03/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1277
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6937 تاريخ 21/12/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 575 تاريخ 03/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) لا سيما

المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 471 تاريخ 19/04/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جان دانيال، المستشار في السلك الخارجي، قنصل لبنان العام في ملبورن، إلى سفارة لبنان في نيودلهي، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الهند، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ميشال بيطار، المنقول إلى السفارة في كانبيرا، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي